قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 1979
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1399 الموافق 31 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار زيوت الزيتون في مختلف مراحل التوزيع . 930
المادة 3
تحدد الاسعار القصوى لبيع زيوت الزيتون المسماة «زيتونة» نموذج ريفيرا (30 % زيت صرف و 70 % زيت الاضاءة) في مختلف مراحل التوزيع، كمايلي :
السعر بالوحدة دج زجاجة سعتها ليتر واحد صفيحة معدنية سعتها 5 ليترات سعر البيع عند الخروج من المعمل 9,13 حد الربح عن التوزيع 0,54 سعر البيع للباعة بالتجزئة 9,67 حد الربح عن التجزئة 0,93 سعر البيع للمستهلكين 10,60