قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يحدّد كيفيات تنظيم دورة التكوين بعد الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة ومحتوى برامجه
المادة 7
تضمن دورة التكوين المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : * بالنسبة لفرع "الشباب" :
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة "مدني سواحي" تقصراين. * بالنسبة لفرعي "الرياضة" و"الإدارة والتسيير" :
- المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم.