قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يحدّد كيفيات تنظيم دورة التكوين بعد الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة ومحتوى برامجه
المادة 6
يلزم الموظفون الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة، بمتابعة دورة تكوينية.
وتعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية دورة التكوين، بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء.