قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يحدّد كيفيات تنظيم دورة التكوين بعد الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة ومحتوى برامجه
المادة 4
تبلّغ نسخة من القرار المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة
(10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.