المادة 3
يتم فتح دورة التكوين في رتبة مفتش الشباب والرياضة بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، لا سيما :
- الرتبة المعنية،
- عدد الموظفين المعنيين بالتكوين بعد الترقية المحدّد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين.