قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يحدّد كيفيات تنظيم دورة التكوين بعد الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة ومحتوى برامجه
المادة 2
يتم الالتحاق بدورة التكوين إلى الرتبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، حسب الشروط المحدّدة في المادة 74 من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه.