قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يحدّد كيفيات تنظيم دورة التكوين بعد الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة ومحتوى برامجه
المادة 18
يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين، عند نهاية دورة التكوين، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا، على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.