المادة 17
تضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا دورة التكوين بعد الترقية بنجاح والحائزين معدلا عامّا يساوي أو يفوق 10 من 20، حسب التقييم المذكور في المادة 16 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتشكل من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي الذي تعدّه اللّجنة المذكورة أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.