المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة .2019 وزير الشؤون الدينية وزير المالية والأوقاف يوسف بلمهدي محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال التصنيف عقد محدد المدة (2) التعداد (2+1) التوقيت التوقيت الرقم الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي
— — 647 1 200
— — 363 1 200
— — 213 1 200
— — 17 3 240
— — 104 2 219
— — 75 5 288
— — 200 5 288
— — 1619 "
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي