المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف والمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، وذلك طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي حارس 647 — عامل مهني من المستوى الأول 119 244 عون خدمة من المستوى الأول 100 113 عامل مهني من المستوى الثاني 17 — سائق سيارة من المستوى الأول 104 — عامل مهني من المستوى الثالث 75 — عون وقاية من المستوى الأول 200 — المجموع 1262 357