قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية"
المادة 7
ترسل حصيلة مادية ومالية لاستعمال تخصيصات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 29 غشت سنة 2023 م عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية" إلى الوزير المكلف بالمالية، عند نهاية كل سنة مالية.