قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية"
المادة 3
تستفيد من تخصيصات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية، المؤسسات العمومية السمعية البصرية الموضوعة تحت وصاية وزارة الاتصال وهي :
– المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي بالجزائر،
– المؤسسة العمومية للتلفزيون،
– المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة.