هذا النص

تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في بعض مؤسسات الشباب التابعة أو المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالشباب

قرار وزاري مشترك · 11 مايو سنة 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.