قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في بعض مؤسسات الشباب التابعة أو المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالشباب
المادة 8
ينشرهذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026 .
وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي