قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في بعض مؤسسات الشباب التابعة أو المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالشباب
المادة 7
تكون المؤسسات موضوع هذا القرار مفتوحة للجمهور كل أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت.
يستفيد مستخدمو هذه المؤسسات، من يوم كامل للراحة مكيفا أسبوعيا، طبقا للتشريع الساري المفعول، باستثناء يومي الجمعة والسبت.