قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في بعض مؤسسات الشباب التابعة أو المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالشباب
المادة 5
يتم تنظيم ساعات العمل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه على مستوى المؤسسات المتواجدة في الولايات المعنية، وفق فترتين (2) :
– الفترة الأولى : من الساعة السابعة صباحا 7(سا 00) إلى الساعة الواحدة زوالا (13 سا 00)،
– الفترة الثانية : من الساعة الثالثة زوالا (15 سا 00) إلى الساعة التاسعة مساء (21 سا 00 .)