المادة 4
بغضّ النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه، تحدد ساعات العمل للمستخدمين الذين يمارسون نشاطاتهم في مؤسسات الشباب التابعة أو المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالشباب، المنصوص عليها في أحكام هذا القرار، من الساعة السابعة صباحا 7(سا 00) إلى الساعة التاسعة مساء (21 سا 00) في الفترة الممتدة من أوّل يونيو إلى 30 سبتمبر، بالولايات الآتية :
أدرار وتامنغست وإيليزي وتندوف وبشار وورقلة وغرداية والأغواط وبسكرة والوادي وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة.