قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في بعض مؤسسات الشباب التابعة أو المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالشباب
المادة 2
تحدد ساعات العمل للمستخدمين الذين يمارسون نشاطاتهم في مؤسسات الشباب التابعة أو المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالشباب من الساعة الثامنة صباحا 8(سا 00) إلى الساعة التاسعة مساء (21 سا 00 .)