قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1430 الموافق 4 فبراير سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1430 الموافق 4 فبراير سنة .2009 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 8 أبريل سنة 2009 م