المادة 6
يكلف قسم العلاقات الصناعية والتكوين المستديم بما يأتي :
تنظيم التداريب التطبيقية ومتابعتها، تلقي احتياجات المؤسسات الوطنية في مجال المهندسين والتقنيين السامين القيام بتوزيع التلاميذ عند انتهاء تكوينهم، إعداد خطة تكوين الأساتذة ومتابعته أكاديميا، تنظيم تكوين عمال المعهد وتحسين مستواهم تنظيم تجديد معلومات عمال المؤسسات العمومية وتحسين مستواهم، تقديم يد المساعدة في تطوير العلاقات الصناعية والبحث المطبق والمساعدة التقنية المبذولة للمؤسسات ومتابعة ذلك، إقامة اتصالات دائمة مع المؤسسات الوطنية، لا سيما للتكفل باحتياجاتها في مجال المساعدة التقنية.
يضم قسم العلاقات الصناعية والتكوين المستديم المصلحتين الآتيتين :
مصلحة التدريب والتعيين
- مصلحة العلاقات الصناعية والتكوين المستديم.