المادة 4
تكلف أقسام الجذع المشترك والهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية، كل قسم فيما يخصه بما يأتي :
- وضع التعليم ومتابعته التقييم الدوري للبرامج المسطرة والمناهج التربوية المستعملة، ومراجعتها تقييم أعمال الأساتذة التربوية والعلمية ومتابعتها تقييم التلاميذ بما في ذلك أثناء فترات التدريب ومتابعتهم، اقامة المخابر المناسبة وتسييرها،
- تطوير البحث المطبق المرتبط بالتخصصات المدروسة.
يضم قسم الجذع المشترك المصلحتين الآتيتين :
مصلحة المهندسين
- مصلحة التقنيين السامين. 686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 ه