قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 يحدد التنظيم التربوي في المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 682
المادة 3
تضم المديرية الفرعية للشؤون التربوية الأقسام الستة الآتية :
قسم الجذع المشترك قسم الهندسة الميكانيكية قسم الهندسة المدنية قسم الصيانة قسم التمدرس ووسائل التعليم قسم العلاقات الصناعية والتكوين المستديم.