قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 19 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب وزارة الشؤون الخارجية أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002.
وزير الدولة وزير الدولة وزير الداخلية وزير الشؤون والجماعات المحلية الخارجية نور الدين زرهوني عبد العزيز بلخادم / العدد 19 3 محرم عام 1423 ه 17 مارس سنة 2002 م وزارة الشؤون الخارجية