المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013.
وزير التعليم العالي عن وزير المالية و البحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وكالات البحث رئيس حظيرة الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم 1 الصحة الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم 1 و التكنولوجيا الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم 1 الطبيعة و الحياة الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم 1 الاجتماعية و الإنسانية الوكالة الموضوعاتية للبحث في 1 البيوتكنولوجية و علوم الزراعة والتغذية.
المجموع 5