قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/01 المؤرخة في 15 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 804
المادة 6
يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.