قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 31 غشت سنة 2026، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الكامل الجزئي
– – 7 1 400
– – 8 1 400
– – 3 2 419 "
– – 18 الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 31 غشت سنة 2026 .
وزير الصحة وزير المالية محمد الصديق آيت مسعودان عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الطاقة والطاقات المتجددة