قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 89 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 تتضمن تمديد مهام قضاة لدى المحاكم العسكرية الدائمة
المادة 4
تمارس البلديات الاختصاصات المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية بالنسبة لجميع الولايات الاخرى ان عمليات التجهيز والاستثمار المعدة لترقية النشاطات السياحية والصناعية التقليدية ، تتم برمجتها وانجازها وفقا للاحكام التي يخضع لها اعداد وتنفيذ مجموع التجهيزات والاستثمارات المحلية .