المادة 3
تشتمل المديرية الفرعية للصناعة التقليدية والمهن على مكتبين :
1) (1) مكتب الدراسات والبرامج ، ويكلف بما يلى :
جمع واستغلال جميع المعلومات المتعلقة بالصناعة التقليدية وصناعة الانتاج الحديث وخدمة الصناعة التقليدية 6 ولا سيما احصاء كافة الصناع العاملين في الولاية وضبط سجلات الصناعات حسب الترتيب الزمني والمهن وخزانة البطاقة التقنية والحركية ، ووضع كافة الاحصائيات المتعلقة بتطور الهياكل والانتاج وتسويق الصناعات التقليدية ضمن جميع اشكالها ، اعداد وضبط المشاريع الخاصة ببرامج تنمية الصناعة التقليدية في الولاية ،
- القيام بجميع الدراسات التقنية الآيلة لترقية الصناعة التقليدية في الولاية ( دراسة التصاميم والنماذج وتقييم او احداث نماذج جديدة الخ 000 ) .
متابعة انجاز كافة العمليات المدرجة في البرامج السنوية او المتعددة السنوات للولاية ، السهر على تطبيق النظام المتعلق بالتمهين والتكوين والترقية المهنية للصناعة التقليدية عن طريق احداث دورة تكوين عاجلة عند الحاجة بالنسبة للبالغين المندمجين في كل من الشعب الخاصة بالصناعة التقليدية للانتاج والعمل .
مراجعة كافة الامكانيات الخاصة باعادة سير المراكز المتنقلة المعدة للتنقل عبر التراب الوطني بقصد تعليم التقنيات الجديدة لهذه المهنة واستعمال الادوات الحديثة وصيانتها للمنتجين والعمال التابعين لهذه الصناعة ، تأمين التنسيق مع غرفة المهن عند احداثها ، السهر على التطبيق الدقيق للنظام المتضمن شروط منح البطاقة المهنية بالنسبة للمهن التابعة للصناعة التقليدية للانتاج او العمل . 2 (2) مكتب المساعدة التقنية وترقية الصناعة التقليدية ويكلف بما يلى :
تشجيع احداث و تنمية القطاع التعاوني للصناعة التقليدية وانعاشه و توجيهه ، مساعدة الصناع التقليديين والوحدات الصناعية التقليدية في اعداد طلباتهم الخاصة بالمساعدات المالية والتصريحات والاعفاءات الجبائية ، اسداء النصح للصناع التقليديين ووحدات الصناعة التقليدية ومساعدتهم في اختيار المواد الاولية ووضع اسعار التكلفه وحسابها وتسويق منتجاتهم ، تزويد الصناع التقليديين ووحدات الصناعة التقليدية بكافة المستندات والمعلومات التي من شأنها ترقية فنون الصناعة التقليدية الحديثة وتأمين دخل أفضل لنشاطات هذه الصناعة ، . السهر على تطبيق النظام المتعلق بالقبول الموقت للمواد الاولية الخاصة بالدمغة ومنح علامة الصنع الجيد ، التحقيق في جميع الطلبات المتعلقة بمنح صفة الجودة وبطاقة الصانع طبقا للنظام الجارى به العمل ، والقيام بكافة التحقيقات التقنية السابقة لهذا المنح ، 1488 - الجريدة الرسمية مساعدة السلطات المحلية والصناع ووحدات الصناعة
- التقليدية على تنظيم كل سوق ذي طابع صناعي تقليدي ) نصف الشهر التجاري والمعارض والاسواق الدولية ... الخ ) ،