المادة 2
تشتمل المديرية الفرعية للسياحة على أربعة مكاتب :
I ) مكتب الدراسات والبرمجة ، ويكلف بما يلى :
المشاركة في اعداد برامج التجهيزات السياحية وكافة التجهيزات الجماعية ذات الفائدة السياحية وفي تحضير كافة المشاريع المتعلقة بهذه التجهيزات ،
- متابعة انجاز جميع العمليات ذات الطابع السياحي وجمع كافة المعلومات المتعلقة بالعمليات ذات النفع السياحي بالنسبة للولاية .
الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487
2 ) مكتب المراقبات والاحصائيات ، ويكلف بما يلى :
السهر على تطبيق النظام الذي يسود المؤسسات والشركات أو الجمعيات ذات الطابع السياحي ، تفتيش ومراقبة الاستغلالات ذات الطابع السياحي القائمة في الولاية ، اقتراح جميع التدابير الادارية المعدة لفرض العقوبات عن المخالفات الماسة بالنظام الجاري به العمل .
3 ) مكتب العلاقات العمومية ، ويكلف بما يلى :
- تنظيم النشر الآيل لترقية السياحة في الولاية والمساهمة في اعداد و انجاز و توزيع كافة النشرات السياحية ( مطبوعات ، لصق الاعلانات ، الخرائط والمجلات ) ،
- دراسة جميع الوسائل الخاصة بالنشرة والآيلة لتشجيع توسع السياحة في الولاية والعمل على تطبيقها ، واقتراح كافة التسهيلات على السلطات المحلية ،
- مساعدة الجماعات والجمعيات المحلية في اعداد البرامج والمهرجانات المحلية ذات النفع السياحي وتنسيق عملياتها في تنظيم النشر ، جمع ودراسة كافة الطلبات الخاصة بالمساهمات المالية التي تعرضها الجماعات المحلية بقصد ترقية وتنمية السياحة على ترابها .
4 ) مكتب الانعاش السياحي ، ويكلف بما يلى :
ابداء رأيه فى جميع الطلبات المتعلقة بما يلى :
- تصنيف الفنادق والمطاعم أو المؤسسات السياحية الاخرى ، الترخيص لوكالات السفر ،
- الترخيص لمندوبي الوكالات ومسيرى المؤسسات السياحية والمخيمات السياحية والجمعيات السياحية ، بطاقات الادلاء والمراقبين والمترجمين المحليين ، المساعدات المقدمة من الجمعيات ذات الطابع السياحي ، المساهمة في تنظيم وتطبيق جميع برامج الزيارة والجولات السياحية ، اقتراح كافة التدابير الرامية لتشجيع التوسع السياحي في الولاية .