قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 89 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 تتضمن تمديد مهام قضاة لدى المحاكم العسكرية الدائمة
المادة الأولى
تشتمل مديرية السياحة والصناعة التقليدية المحدثة في كل ولاية ، على مديريتين فرعيتين :
I ) المديرية الفرعية للسياحة ،
2 ) المديرية الفرعية للصناعة التقليدية والمهن .