قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
المادة 9
يجب ألاّ تستعمل إيرادات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب إلاّ للغايات التي منحت من أجلها.