قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
المادة 8
يجب إرسال حصيلة سنوية عن استعمال موارد حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 31 يوليو سنة 2016 م عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
تبيّن مبالغ الإعانات الممنوحة من طرف الآمر بالصرف إلى الوزير المكلّف بالمالية في نهاية كل سنة مالية.