قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
المادة 7
تضمن متابعة وكيفيات مراقبة استعمال إيرادات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب مصالح الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل. وبهذه الصفة، تؤهل هذه المصالح لطلب كل الوثائق وكذا كل مستندات المحاسبة الضرورية من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.