قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
المادة 6
في إطار تقييم جهاز دعم تشغيل الشباب، يتعيّن على آمر صرف حساب التخصيص أن يرسل إلى الوزير المكلّف بالمالية، قبل تحرير كل شريحة، تقريرا مفصلا يحتوي على النتائج المحققة وتحليل هذه النتائج بالنسبة للأهداف المحددة وكذا أثرها الاجتماعي الاقتصادي.