المادة 5
في إطار متابعة جهاز دعم تشغيل الشباب المموّل من موارد الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، ترسل وضعية مالية لإيرادات ونفقات هذا الصندوق ووضعية مادية وكذا حصائل استخدام القروض، موزعة حسب العناوين طبقا للمادة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه الممنوحة سابقا، ومبررة قانونا، إلى الوزير المكلّف بالمالية، عند تحرير كل شريحة.
يجب أن تكون الوضعية المالية للإيرادات والنفقات والوضعية المادية مدعمة بوضعية خاصة للاستهلاكات الحقيقية، مؤشرا عليها من طرف الآمر بالصرف للصندوق والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، على أساس حصائل النشاطات التي ترسلها الوكالة المذكورة، وكذا تقرير التسيير وتقارير محافظي الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية السابقة.