قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.