قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 صفر عام 1448 الموافق 28 يوليو سنة 2026، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتوحد
المادة 5
تضم مديرية التكوين والدراسات والبحوث مصلحتين (2) :
– مصلحة التكوين،
– مصلحة الدراسات والبحوث.