قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 صفر عام 1448 الموافق 28 يوليو سنة 2026، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتوحد
المادة 3
تضم مديرية الكشف المبكر والتشخيص والعلاج والمرافقة مصلحتين (2) :
– مصلحة الكشف المبكر والتشخيص،
– مصلحة التأهيل والعلاج والمرافقة.