قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 صفر عام 1448 الموافق 28 يوليو سنة 2026، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتوحد
المادة 2
يضم التنظيم الداخلي للمركز، تحت سلطة المدير العام، الذي يساعده مدير عام مساعد، الهياكل الآتية :
– مديرية الكشف المبكر والتشخيص والعلاج والمرافقة،
– مديرية البرامج والمناهج والوثائق البيداغوجية،
– مديرية التكوين والدراسات والبحوث،
– مديرية الإدارة والمالية.