هذا النص

الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها ديوان رياض الفتح، المحل

قرار وزاري مشترك · 9 مارس سنة 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.