قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها ديوان رياض الفتح، المحل
المادة 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026 .
وزيرة الثقافة وزيرالداخلية والجماعات والفنون المحلية والنقل مليكة بن دودة سعيد سعيود وزير المالية عبد الكريم بوالزرد H