المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 25–148 المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 والمتضمن حل ديوان رياض الفتح وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر، يوافق على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها ديوان رياض الفتح، المحل، الذ ي أعدّته اللّجنة المختصة المنشأة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025 والمذكور أعلاه، ويلحق بأصل هذا القرار.