قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة 539
المادة 2
تطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الضرائب المباشرة للبلديات باستثناء العشر (1/10) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية.