قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة 539
المادة الأولى
تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة باثنين في المائة (2) بالنسبة لسنة 1989.