المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين، بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، كما هو مبيّن في الجدول أدناه :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 67964 817 عون خدمة من المستوى الأول 4 – حارس 435 – سائق سيارة من المستوى الأول 1589 – عامل مهني من المستوى الثاني 12296 – سائق سيارة من المستوى الثاني 75 – عون خدمة من المستوى الثاني 2 – سائق سيارة من المستوى الثالث 1 – رئيس حظيرة 1 – عامل مهني من المستوى الثالث 9512 – عون وقاية من المستوى الأول 8864 – عون خدمة من المستوى الثالث 2 – عامل مهني من المستوى الرابع 1 – عون وقاية من المستوى الثاني 591 – المجموع 817 101337 عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم الصنف بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 68781
– – 4 1 200
– – 435
– – 1589 2 219
– – 12296
– – 75 3 240
– – 2
– – 1 4 263
– – 1
– – 9512
– – 8864 5 288
– – 2
– – 1 6 315
– – 591 7 348
– – 102154 "