هذا النص

الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، المُحلّ

قرار وزاري مشترك · 19 مايو سنة 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.