المادة 8
تعدل وتتمم المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة ع ام 1432 الم وافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 13 : يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية لأغراض الحيازة والاستعمال، لرخصة مسبقة تعد وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
يودع طلب الرخصة المطابق للنموذج المبين في الملحق الأول به ذا الق رار لدى مصالح الوزارة المعنية أو مصالح الولاية المختصة إقليميا، ويرفق بالوثائق الآتية :
- استمارة معلومات خاصة بالطالب مطابقة للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا القرار. عندما يقدم الطلب من قبل شخص معنوي، تودع الاستمارة بالنسبة لكل مسير ومساهم ومدير،
- نسخة من المواصفات التقنية للتجهيزات،
- نسخة من رخصة الاستغلال عندما يتعلق الطلب بالتجهيزات المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 و 5 من القسم "أ" من قائمة التجهيزات الحساسة المبينة في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
بعد التأكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا الأخير إلى السلطة المكلفة بإعداد الرخصة خلال الخمسة (5) أيام من أيام العمل التي تلي تاريخ الإيداع.
تبلّغ الردود المخصصة لطلب الرخصة للمعني من قبل مصالح الولاية، مكان إيداع الطلب، أو مصالح الوزارة المعنية في أجل ستين (60) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب".