المادة 4
تعدل المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 : تتم جمركة التجهيزات الحساسة استنادا إلى رخصة الاقتناء الأصلية المعدة وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكورأعلاه.
يجب أن يتم الاقتناء من السوق الخارجية وجمركة التجهيزات الحساسة قصد الوضع للاستهلاك في الآجال المحددة في المادة 8 (الفقرة 2) والمادة 16 (الفقرة 2) أدناه.
تملأ رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية من قبل مصالح الجمارك التي تضع ختما نديا يبين بأن الرخصة قد استهلكت وترتبت عليها جمركة التجهيزات المبينة فيها، مع تحديد الرقم التسلسلي للتجهيزات المستوردة. وتحفظ نسخة من الرخصة على مستوى مصلحة الجمارك المعنية.
ترسل مصالح الجمارك قائمة التجهيزات المقتناة من السوق الخارجية كل ثلاثة (3) أشهر، للسلطة المعدة للرخصة التي تبلغ مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية.
تبين القائمة المذكورة بالنسبة لكل رخصة معدة مايأتي :
- كمية التجهيزات ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها التسلسلي،
- مرجع الرخصة ."