قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها
المادة 12
يعوض الملحق الأول للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة ع ام 1432 الم وافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، بالملحق الأول بهذا القرار.