قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتعلق بالحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تنظيم إنتاج وتسويق الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج.